وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٠ - ١٦ ـ باب كيفية الإحرام ، واستحباب الدعاء عنده بالمأثور
الله عند زوال الشمس ، وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك ذلك ، غير إني أحب أن يكون ذلك [٢] عند زوال الشمس.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاويه بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله ، إلا أنه قال : فلا يضرك إلا أن ذلك أحب إلي أن يكون عند زوال الشمس [٣].
[ ١٦٤٦١ ] ٧ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليهالسلام : الإحرام في كل وقت من ليل أو نهار جائز ، وأفضله عند زوال الشمس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٦ ـ باب كيفية الإحرام ، واستحباب الدعاء عنده بالمأثور ،
وعدم وجوب مقارنة النية بالتلبية
[ ١٦٤٦٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يكون الإحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة ، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما ، فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله ،
[٢] في المصدر : ذاك مع الاختيار.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٠٠ | ٩١٤.
٧ ـ المقنعة : ٧٠.
[١] تقدم في الحديث ٤ وعلى بعض المقصود في الحديث ١٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث ٥ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١٦ وفي الباب ١٨ من هذه الأبواب.
الباب ١٦
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٦ | ٩٣٩.